السيد تقي الطباطبائي القمي

401

مباني منهاج الصالحين

وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثا ( 1 ) أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ( 2 ) . بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين ( 3 ) عدا البيت والدار والد كان والأجير فلا يجوز اجارتها بالأكثر حينئذ ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 2 و 3